229

Tuhfat al-Ṭālib

تحفة الطالب

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Publication Year

١٩٩٦م

شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله، "فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين".
إسناده صحيح، حجة١.
١٨٥- ورواه أبو حنيفة، عن حماد٢ عن إبراهيم٣ عن أبي عبد الله الجدلي٤ عن خزيمة نفسه، نحوه مختصرا٥.
قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ ٦.

١ أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث "٣٦٠٧" ٤/ ٣١، ٣٢.
والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٧/ ٣٠١.
وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٢١٥ و٢١٦.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب البيوع "٢/ ١٧، ١٨، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٥.
٢ هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق، له أوهام، رمي بالإرجاء. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة أو قبلها.
التقريب ١/ ١٩٧، التهذيب ٣/ ١٦، الميزان ١/ ٥٩٥.
٣ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة، مات سنة ست وتسعين ومائة.
التقريب ١/ ٤٦، التهذيب ١/ ١٧٧.
٤ اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله، مشهور بكنيته، ثقة من كبار الثالثة.
التقريب ٢/ ٤٤٥، التهذيب ١٢/ ١٤٨.
٥ جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢/ ٢٧١.
وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع ٢/ ١٨، عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا، وسكت عنه.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٦ مختصرا أيضا.
٦ من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب. وتتمتها:
﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ .
وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٨".

1 / 249