108

Summary of Differences and Essence of Disagreement

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 121- قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول.

وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون والآخر ليس بمسنون.

والمعتمد وجوب الصلاة على النبي وآله، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 122- قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول،

وبه قال مالك. وقال الشافعي لا يدعو.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 123- قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد

، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو. وان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم وسجد للسهو.

وقال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب رجع وتشهد وعليه سجدتا السهو، وان انتصب مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين.

مسألة- 124- قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية (1)

، فمن أصحابنا من قال: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا تكبر والأول مذهب جميع الفقهاء، وخالفوا في رفع اليدين.

والمعتمد أنه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

مسألة- 125- التشهد الأخير والجلوس واجبان

، وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي والثوري: غير واجبين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجلوس

Page 125