Summary of Differences and Essence of Disagreement
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 118- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال الشافعي. ويجوز أن يعتمد على يديه ويقوم من غير جلوس، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يقوم على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد.
والسيد المرتضى أوجب جلسة الاستراحة، والمعتمد قول الشيخ.
القول في التشهد:
مسألة- 119- قال الشيخ: يجلس عندنا في التشهدين متوركا
، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى واما الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ان قعد كما وصفناه كان أفضل، وأن جلس على غير ذلك الوصف حيث يسهل عليه كان ذلك جائزا.
وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الأخير متوركا وصورة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها، ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وصفة التورك أن يبسط رجليه، فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه، وبه قال أحمد أبو ثور.
وقال مالك: يجلس في التشهد متوركا. وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).
مسألة- 120- قال الشيخ: التشهد الأول واجب
، وبه قال أحمد. وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة.
Page 124