Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
واختار أن يكون الافتتاح قبل التكبير؛ ليكون ما يلي التكبير الذي هو فرض القراءة التي هي فرض، ولهذا قال فيمن أدرك الإمام ساجدا أنه يسجد معه، ثم يقوم، ويبتدئ الصلاة لئلا يكون وقع بين فرض التكبير وفرض القراءة ما ليس بفرض(1).
وروى أبو بكر الجصاص في (الشرح)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( إذا قمت إلى الصلاة، فارفع يديك، وكبر، واقرأ ما بدا لك )). فاقتضى ظاهره أن تكون القراءة تلي التكبير.
وروى أبو بكر أيضا عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمدلله رب العالمين.
وروى الطحاوي بإسناد نذكره بعد هذا، عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل المسجد فقال عليه السلام: (( إذا قمت في صلاتك، فكبر، ثم اقرأ إن كان معك قرآن )) فأمره بالقراءة بعد التكبير، وكل ذلك يشهد لصحة ما اختاره يحيى عليه السلام من الابتداء بالقراءة بعد التكبير.
مسألة [ في الجهر بالبسملة]
قال: ثم يقرأ ويبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة مجهورا بها، وهي آية من فاتحة الكتاب، ومن كل سورة.
وذلك كله منصوص عليه في (الأحكام)(2).
وقد قدمنا القول في وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وسورة، أو ثلاث آيات معها، والذي يختص هذا الموضع هو بيان وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنها آية من فاتحة الكتاب، ومن كل سورة.
Page 308