Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
وروي عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كتب(1) علي الوتر، ولم يكتب عليكم )).
وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام، قال: "الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة، وإنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".
ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الرواحل غير النوافل، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر على الراحلة، فثبت أن الوتر من النوافل.
أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا يحيى بن حماد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه صلى على راحلته، وأوتر عليها، وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الراحلة، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة(2).
فإن قيل: هذا منسوخ لما روي أن ابن عمر، كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، وروى ذلك حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر.
ولما روى محمد بن شجاع يرفعه، إلى ثوير بن أبي فاخته، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت به وينزل للفريضة والوتر.
Page 245