Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم، عن عبدلله بن عمر، قال: بينا نحن في المسجد، إذ قام رجل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوتر، وعن صلاة الليل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشيت الصبح، فأوتر بركعة ))(1).
ووجه الاستدلال منه أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فأوتر بركعة )) لا يخلوا من أن يكون أراد صل ركعة تكون بها موترا، أو أراد أضف ركعة إلى الركعتين حتى تكون الثلاث وترا، ولا خلاف بيننا وبين من يوجب الوتر من أبي حنيفة وأصحابه، أن الوتر ثلاث ركعات، من غير تسليم في الركعتين، وأن الركعة الواحدة وحدها لا تجزيء، فثبت عندنا وعندهم أن المراد به أضف ركعة إلى الركعتين.
فإذا ثبت ذلك وجب بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فإذا خشيت الصبح، فأوتر بركعة ))، أن من دخل في صلاة الليل بنية التطوع، فله أن يضيف إليها ركعة حتى تصير وترا، ولا خلاف أن الصلاة الواجبة لا يجوز أن يدخل فيها الإنسان بنية التطوع، فثبت بما بينا أن الوتر من النوافل.
وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرض في اليوم والليلة، فقال: خمس. فقال: هل علي غيرها؟ فقال: (( لا، إلا أن تتطوع )). قال: لا أزيد، ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( أفلح وأبيه إن صدق )).
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم )) ففي هذا أن الواجب من الصلاة خمس.
Page 244