122

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

ومن صلى خلف العصر خالف السنة، وركب المنهي عنه. ولا تترك ولاية تارك لركعتي الظهر وسنة المغرب والفجر، ويبرأ من مضلل لمصليها. وجاز الوتر بواحدة، ولا تتخذ عادة.

ابن محبوب: من قال المسلمون له: يقصر المسافر إذا جاوز فرسخين فقبل منهم، ثم سافر ونسي، ولم يقصر ومات فلا يتولى ولا يعذر، ومن قبل رأيهم إلا في القصر أخذ فيه برأي المرجئة ولا يقصر إلا في السفر النائي وهو ثلاثة أيام فإنه ليس منهم. وإن أصاب يد متوضئ نجس وغسله ولم يعد وضوءه وصلى لم يعذر بجهله، ولا يؤمن هلاكه. أبوزياد: أترك ولايته ولا أبرأ منه.

.فصل

أبو المؤثر: إن خرج أحمد ومحمد وعبد الله مثلا في حاجة لهم جاوزوا ثلاثين ألف ذراع قصر أحمد ومحمد وأتم عبد الله فعند أربعين ألف ذراع قصروا معا، فتولى أحمد عبد الله وتولاه عبد الله، فقال لهما محمد:[63] أنتما تدينان أن القصر على فرسخين فأنعما، فقال لهما: أليس أنهما أربعة وعشرون ألف ذراع؟ قالا: بلى، قال لهما: فلم فعلتما هذا؟ قالا: أدركنا أشياخنا يقصرون وأتممنا حيث رأيناهم يتمون، ونحن نتولاهم، فقال لهما: إنكم تدينون بالقصر على فرسخين، ولا تختلفون في عمران قريتكم.

الجواب: إنه لا خلاف بينهم في وجوبه على من جاوزهما من عمران بلدهما، فمن أتم بعد أن جاوزهما أعاد صلاته، ومن دان بمخالفتهم فيه خرج من الإسلام، وينبغي للثلاثة أن يعترفوا بصواب من قصر على الفرسخين، ويرجعوا إلى قوله وإلا نصحوا، فإن احتجوا برأي المشائخ مع إقرارهم بدينهم فهم على ولايتهم، وفي ذلك الكلام تأمل. ومن نهي عن تنفله بعد الفجر والعصر فقال: لا يعذبني الله على الصلاة، قيل له: إنه(47) يعذبك على خلاف السنة.

Page 122