121

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

.فصل إن قال ولي: لا أصلي على الجنائز فهو على ولايته، ولا يلزمه بترك ما يسقط عنه فرضه بفعل غيره ذنب، ولا انحطاط منزلة مالم ينكر لزوم فرضها فيهلك، وانظر ما إذا تعين عليه وامتنع فعندي أنه هالك مع اعتقاد فرضيتها.

ابن محبوب: إن قنت في الصلاة ولي استتيب فإن تاب، وإلا فلا أتولاه، وتوقف في براءته. ومن ظهر منه خلاف ما عندنا كالمسح على الخفين أو الإحرام قبل التوجيه، أو قراءة السورة مع الفاتحة ظهرا أو عصرا، أو قال في صلاته آمين، أو مس دم قملة فصلى فرضا، أو نحو ذلك، أو تولى عليه فاعله استتيب، فإن تاب وإلا فليس هو منا؛ ومن لا يتم الركوع والسجود نصح وعرف ما لزمه من حق الصلاة.

أبو معاوية عزان بن الصقر: من قال: لا أصلي الجمعة في جماعة، ولم تفرض علي، فإن كان بمحل الإمام العدل، ودان بما قال فقد ترك الفرض، ورد على الرسول، وعلى الله، وهلك. وإن قال: لا جمعة في عمان، فإن كان بها إمام عدل عن مشورة العلماء، ولم يحدث مخرجا له من الإمامة فكالأول؛ وإن كانت في أيدي الجبابرة فهو على ولايته.

أبو سعيد: إن قال ذلك في صحار دان بخلاف الحق وهلك، لأن الإمامة ثابتة فيها، وإن مع أهل الجور؛ ولا تلزم في الجوف إلا مع العادل. ومن صلى جماعة يوم الجمعة في بلد كانت فيه، ويفتي بإجازة الظهر جماعة في بلد تلزم فيه الجمعة أمر أن لا يخالف، فإن قبل وإلا فهو ضعيف لا تترك ولايته إن سبقت وحالته خسيسة.

ومن قال: لا أصلي الفطر ولا النحر ولا على الجنازة ولا الجماعة ولا الوتر إلا ركعة ولو في حضر، ولا أركع بعد الهاجرة ولا بعد المغرب ولا الركعتين قبل الفجر، أو أصلي قبل طلوع الشمس وبعد العصر، ونصح بأن المسلمين على غير ذلك فقال: أنا وهم كلنا على الصواب، فإذا دان بترك السنن والفريضة في جماعة برئ منه.

Page 121