Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
أي الشفيع
مخير بين ان يعجل
الثمن
ويأخذ في الحال او يصبر الى المحل
بكسر الحاء
ويأخذ
بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتاخير
ولو بيع شقص وغيره
مما لا شفعة فيه صفقة واحدة
اخذه بحصته
أي بمثل حصته
من القيمة
والمراد اخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع فاذا كان الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن
ويؤخذ
الشقص
الممهور
أي الذي أعطى مهرا لامرأة
بمهر مثلها وكذا
يؤخذ بمهر المثل
عوض الخلع ولو اشترى بجزاف
أي غير معلوم القدر
وتلف
قبل العلم بقدره
امتنع الأخذ
بالشفعة
فان عين الشفيع قدرا
كأن قال للمشتري اشتريته بمائة
وقال المشتري لم يكن
الثمن
معلوم القدر حلف على نفي العلم
بقدره وسقطت الشفعة
وان ادعى
الشفيع
علمه
أي المشتري بالثمن
ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح
ومقابله تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره
واذا ظهر الثمن
الذي دفعه المشتري في الشقص
مستحقا
لغيره
فان كان معينا
كأن اشترى بهذه الألف
بطل البيع
أي تبين بطلانه
والشفعة والا
بأن اشترى بألف في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا
أبدل
المدفوع
وبقيا
أي البيع والشفعة
وان دفع الشفيع
ثمنا
مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل
كونه مستحقا
وكذا ان علم في الأصح
ومقابله تبطل ان كان الثمن معينا
وتصرف المشتري في الشقص
المشفوع
كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه
مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء
كالوقف
والجارة
وأخذه
بالشفعة
ويتخير
الشفيع
فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول
فقد يكون الثمن في الأول أقل أو أسهل منه في الثاني
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري
بيمينه
وكذا
يصدق المشتري بيمينه
لو أنكر الشراء أو
أنكر
كون الطالب شريكا
Page 277