Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
مفهوم قيد اللزوم فيما تقدم وأن في مفهومه تفصيلا
ولو وجد المشترى بالشقص
هو اسم للقطعه من الشى
عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع
ومقابل الأظهر اجابة المشترى
ولو اشترى اثنان
معا
دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك
أى نصيب
في الأرض
مثلا كأن تكون بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه
فالأصح أن الشريك لايأحد كل المبيع
بالشفعة
بل
يأخذ
حصته
وهي السدس في المثال المذكور ومقابل الأصح يأخذ المبيع جميعه
ولا يشترط في التملك
أى في ثبوته
بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري
ولارضاه
ولكن
يشترط لفظ من الشفيع كتملكت او اخذت بالشفعه ويشترط مع ذلك
أي اللفظ الكذور
اما تسليم العوض الى المشترى فاذا تسلمه او الزمه القاضي التسلم
حيث امتنع منه او قبضه القاضي عنه
ملك الشفيع الشقص
لانه وصل الى حقه
واما رضي المشترى بكون العوض فى ذمته واما قضاء القاضي له بالشفعة
اى ثبوت حقها
اذا حضر مجلسه واثبت حقه
في الشفعة واختار التملك
فيملك به
اي القضاء ولكن لا يكون له ان يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن ويشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما للشفيق والتملك بالقضاء
في الاصح
ومقابله لا يملك به لانه لم يرض بذمته
ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب
بناء على منع بيع الغائب وقيل يتملكه
فصل فيما يؤخذ به الشقص
ان اشترى
سخص شقصا
بمثلى
كبر ونقد
اخذه الشفيع بمثله
ان تيسر والافبقيمته
او بمتقوم
كثوب
فبقيمته يوم البيع وقيل
تعتبر قيمته
يوم استقراره
ان البيع وذلك
بانقطاع الخيار أو
اشترى
بمؤجل فالاظهر انه
Page 276