198

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة

بكسر اللام أي خرج طلعها

وبعضها

من حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها

مؤبر فللبائع

طلعها جميعه كما تقدم

فان أفرد ما يؤبر

بالبيع

فللمشتري

طلعه

في الأصح

ومقابله هو للبائع وهذا كله إذا اتحد النوع

ولو كانت

النخلات المذكورة

في بستانين

أي المؤبرة في بستان وغيرها في آخر

فالأصح افراد كل بستان بحكمه

ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد

واذا بقيت الثمرة للبائع

بشرط أو غيره

فان شرط القطع لزمه

وفاء بالشرط

وإلا

بأن أطلق أو شرط الابقاء

فله تركها إلى الجداد

ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد والجداد بفتح الجيم والدالين القطع

ولكل منهما

أي المتبايعين

السقي ان انتفع به الشجر والثمر

أو أحدهما

ولا منع للآخر

منه

وان ضرهما لم يجز إلا برضاهما

أي المتبايعين

وان ضر أحدهما اي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس وتنازعا اي المتبايعان

فسخ العقد

والفاسخ له أحد العاقدين

إلا أن يسامح المتضرر

فلا فسخ

وقيل لطالب السقي

منهما

أن يسقى

ولا يبالي بضرر الآخر

ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع

ثمرته

أو يسقى

الشجر دفعا لضرر المشتري

فصل في بيان بيع الثمر والزرع

يجوز بيع الثمر بعد بدو

أي ظهور

صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

وفي الاطلاق وشرط الابقاء يبقى إلى أوان الجداد

وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به

كحصرم فلا يجوز فيما لا ينتفع به شرط القطع أم لا ولا فيما ينتفع به ولم يشرط القطع حالا

لا ككمثرى

فإنه لا ينتفع بها قبل بدو صلاحها وشرط المبيع كما تقدم أن ينتفع به

وقيل ان كان الشجر للمشتري

والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر

جاز بلا شرط

ولكن الفتوى على الأول

قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع

كما هو المعتمد

لا يجب الوفاء به والله

Page 199