Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
الدار
الأسفل من حجري الرحى على الصحيح
ومقابله لا يدخل
ويدخل
الأعلى
أيضا من الحجرين
ومفتاح غلق
بفتح اللام بما يغلق به الباب
مثبت في الأصح
ومقابله لا يدخلان
ويدخل
في بيع الدابة نعلها
لا مقودها وسرجها
وكذا
تدخل
ثياب العبد
التي عليه وقت عقد البيع
في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد
في بيعه
والله أعلم
ولو ما يستر عورته
فرع باع شجرة رطبة
دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه
أنه لا يدخل
ودخل
أغصانها لا اليابس
فلا يدخل
ويصح بيعها بشرط القلع
وتدخل العروق
أو القطع
ولا تدخل
وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى
في الشجرة الرطبة
الابقاء والأصح أنه
أي الحال والشأن
لا يدخل
في بيعها
المغرس
بكسر الراء موضع غرسها
لكن يستحق
المشتري
منفعته
أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه
ما بقيت الشجرة
ومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها
ولو كانت
الشجرة المبيعة
يابسة لزم المشتري القلع
فان شرط إبقاءها بطل البيع
وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل به
سواء كانت قبل التأبير أو بعده
وإلا
بان لم تشرط لواحد
فان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلا
بأن تأبر منها شيء
فهي للبائع
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه
وما يخرج ثمره بلا نور
بفتح النون أي زهر
كتين وعنب ان برز ثمره
أي ظهر
فللبائع وإلا
بأن لم يبرز
فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط
نوره
كمشمش
بكسر ميميه
وتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذا
للمشتري
ان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح
ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد
وبعد التناثر
Page 198