188

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

شيئا مما مر

فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر

ولو حدث

بالمبيع

عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض

نعام

وثقب

رابح

وهو بكسر النون الجوز الهندي

وتقوير بطيخ مدود

بكسر الواو بعضه

رد

ما ذكر قهرا

ولا أرش عليه

للحادث

في الأظهر

ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع

فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه

المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه

فكسائر العيوب الحادثة

فيما تقدم فيها

فرع اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما

بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا

ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر

ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن

ولو اشترى عبد رجلين معيبا

بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع

فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه

بأن تعددت بتعدد المشتري

فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب

بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع

صدق البائع بيمينه

ويحلف

على حسب

أي مثل وطبق

وجوابه

فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض

والزيادة المتصلة

بالمبيع أو الثمن

كالسمن

وتعلم الصنعة

تتبع الأصل

في الرد

والزيادة

المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع

للمشتري ومن الثمن للبائع

ان رد

كل منهما

بعد القبض

للمبيع أو الثمن

وكذا

ان رده

قبله

ووجدت تلك الزيادة بعد العقد

في الأصح

بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على أن الفسخ يرفع العقد من اصله فلا تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد

ولو باعها حاملا

وهي معيبة

فانفصل

الحمل

رده معها في الأظهر

بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابل الأظهر لا يرده ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع

Page 189