Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
فله تأخيره حتى يفرغ
وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها
أو
علمه
ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه
أي البائع أو وكيله
ورفع الأمر الى الحاكم فهو آكد
واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه
وان كان
البائع
غائبا رفع
الأمر
الى الحاكم
ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم يكن له سوى المبيع باعه فيه
والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه
فمتى ذهب المشتري الى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله الى المردود عليه أو الحاكم فقوله
حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم
اشارة الى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت
فان عجز عن الاشهاد
على الفسخ
لم يلزمه التلفظ بالفسخ
من غير سامع
في الأصح
ومقابله يلزمه
ويشترط
في الرد
ترك الاستعمال فلو استخدم العبد
ولو بشيء خفيف كاسقني
أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه
من الرد
ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها
فان لم يعسر لم يعذر في الركوب
واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث
بالمبيع
عنده
أي المشتري
عيب
ثم اطلع على عيب قديم
سقط الرد قهرا
أي الرد القهري
ثم ان رضى به
أي المبيع
البائع
معيبا
رده
عليه
المشتري
بلا أرش للحادث
أوقنع به
بلا أرش عن القديم
والا
بأن لم يرض به البائع معيبا
فليضم المشتري أرش الحادث الى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد
المشتري
فان اتفقا على أحدهما فذاك
ظاهر
والا
بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش القديم
فالأصح إجابة من طلب الامساك
مع أرش القديم
ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار
Page 188