141

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

صوم العيد

الفطر والأضحى

وكذا التشريق

أي أيامه الثلاثة بعد الأضحى

في الجديد

وفي القديم يصح صومهن للمتمتع إذا لم يجد الهدى

ولا يحل التطوع يوم الشك

أي يحرم ولا يصح

بلا سبب

يقتضي صومه

فلو صامه لم يصح

صومه

في الأصح

ومقابله يصح

وله صومه عن القضاء والنذر

بلا كراهة ولو قضاء مستحب

وكذا لو وافق عادة تطوعه

كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما

وهو

أي يوم الشك

يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته

ولم يشهد بها أحد

أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة

ولم يظن صدقهم ولا اعتقده والا وجب الصوم

وليس إطباق الغيم بشك

بل هو من شعبان وكذا يحرم التطوع بلا سبب إذا انتصف شعبان

ويسن تعجيل الفطر

إذا تحقق الغروب وأما إذا ظن باجتهاد فلا يسن التعجيل وبغير اجتهاد يحرم ويسن كون الفطر

على

رطب فان لم يجده فعلى

تمر والا فماء

ويسن

تأخير السحور ما لم يقع في شك

من طلوع الفجر والسحور نفسه سنة

وليصن

ندبا من جهة الصوم

لسانه عن الكذب والغيبة

فلا يبطل الصوم بها وان كانت واجبة الترك في نفسها

وليصن

نفسه

ندبا

عن الشهوات

التي لا تبطل الصوم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة

فهي خلاف الأولى في الصوم

وعن

القبلة

كما تقدم

وعن

ذوق الطعام والعلك

بفتح العين مثل اللاذن

ويستحب

أن يقول عند فطره

أي عقبه

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف

فيه

لاسيما في العشر الأواخر منه

والاعتكاف مستحب في كل وقت ويتأكد في رمضان

فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه

شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ إطاقته

أي الصوم اقتصر على ذلك لأن المقصود من هو مكلف بالصوم حالا أو مآلا والا فيشترط في الوجوب حالا أيضا الاسلام والصحة والاقامة فلا يجب على كافر ولا على صبي ومجنون

Page 142