142

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ومغمي عليه وسكران ولا على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو حيض ولا على مريض ومسافر

ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق

ويضرب عليه لعشر

ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا

يبيح التيمم أو يصعب عليه

ويباح تركه

للمسافر سفرا طويلا مباحا ولو أصبح صائما فرض أفطر وان سافر فلا

يفطر وهذا في صوم رمضان المؤدى أما القضاء الذي على الفوز فلا يباح له فطره فى السفر

ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز

ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر

فلو أقام

المسافر

وشفي

المريض

حرم الفطر

عليهما

على الصحيح

ومقابله لا يحرم

وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا وكذا الحائض

تقضى

والمفطر بلا عذر وتارك النية

عمدا أو سهوا

ويجب قضاء ما فات بالإغماء

لأنه نوع مرض

والردة

فيجب قضاء ما فات بسببها إذا عاد للإسلام

دون الكفر الأصلي

فلا يجب قضاء ما فات به

والصبا والجنون

ولو ارتد ثم جن وجب قضاء ما فات به

وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه

أي النهار

مفطرا أو أفاق

المجنون

أو أسلم

الكافر

فلا قضاء

عليهم

في الأصح

ومقابله يلزمهم

ولا يلزمهم

أي الثلاثة المذكورين

إمساك بقية النهار

لكن يستحب

في الأصح

ومقابله يلزمهم بناء على وجوب القضاء

ويلزم

إمساك بقية النهار

من تعدى بالفطر

ولو بالارتداد

أو نسي النية

من الليل

لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر

كأن أكلا لكن يسن

ولو زال عذرهما قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا

لا يلزمهما الإمساك وأما إذا نويا وأصبحا صائمين وزال عذرهما فيجب عليهما الإمساك

في المذهب

وقيل يلزمهما

والأظهر أنه يلزم

الإمساك

من أكل يوم الشك

أي الثلاثين من شعبان

ثم ثبت كونه من رمضان

ومقابل الأظهر لا يلزمه وإذا ثبت قبل الأكل لزمه الإمساك من غير خلاف

وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء

Page 143