136

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ولم تر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وان كانت السماء مصحية

لا غيم فيها ومقابل الأصح لانفطر

واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح

فمتى رؤي بالحجاز مثلا لا يلزم من بالعراق ومقابل الأصح يلزم

والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم

قياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا فان شك في الانفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا الصوم

واذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر اليه من بلد الرؤية

من صام بها

فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا

وان كان قد أتم ثلاثين ومقابل الأصح يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه

ومن سافر من البلد الآخر

الذي لم ير فيه

الى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

ان صام ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين فلا يقضي وعلى كل يلزمه الفطر معهم

ومن أصبح معيدا فسارت سفينته

مثلا

الى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم

وجوبا ومقابل الأصح لا يجب وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل اليهم لم يروه

فصل في أركان الصوم وهي ثلاثة النية والامساك عن المفطرات وصائم وعبر عنها بالشروط فقال

النية شرط للصوم

وهي بالقلب فلو تسحر ليصوم وخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها كان ذلك نية

ويشترط لفرضه

أي الصوم

التبيت

وهو إيقاع النية ليلا ولا بد منه لكل يوم ولو في صوم الصبي لرمضان

والصحيح أنه لا يشترط

في التبييت

النصف الآخر من الليل

بل يكفى ولو من أوله ومقابل الصحيح يشترط

والصحيح

أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها

أي النية ومقابله يبطلها فيحتاج الى تجديدها

والصحيح

أنه لا يجب التجديد

للنية

إذا نام ثم تنبه

ومقابله يجب

ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا

Page 137