135

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ومقابل الأصح يسترد الزيادة مطلقا

وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان

لها

وان تلف المال

المزكى أو أتلف

ولو تلف قبل التمكن

بلا تقصير

فلا

ضمان أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن

ولو تلف بعضه

أى المال المزكى قبل التمكن

فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي

فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة ومقابل الأظهر يقول لا شيء عليه

وان أتلفه

المالك

بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة

لأنه متعد بالإتلاف وان أتلفه أجنبي فالأصح أنه ينتقل الحق الى القيمة

وهي

أي الزكاة

تتعلق بالمال تعلق شركة

بقدرها

وفي قول تعلق الرهن

بقدرها

وفي قول

تتعلق

بالذمة

ولا تعلق لها بالعين

فلو باعه

أي المال بعد وجوب الزكاة

قبل إخراجها فالأظهر بطلانه

أي البيع

في قدرها وصحته في الباقي

ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع وقيل صحته في الجميع وهذا كله في زكاة الأعيان أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها لأن متعلق الزكاة فيها القيمة

كتاب الصيام

هو لغة الامساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص

يجب صوم رمضان

وهو معلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه فهو كافر

بإكمال شعبان ثلاثين

يوما

أو رؤية الهلال

ليلة الثلاثين

وثبوت رؤيته

يحصل

بعدل

وهو يحصل الظن ومثله كل ما حصل الظن من خبر فاسق حصل صدقه وحساب منجم لنفسه ولمن صدقه فكل ذلك يجوز الصوم والفطر وفي قول يشترط ثبوت رؤيته عدلان والأول هو المعتمد ومحل ثبوته بعدل بالنسبة للصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا بالنسبة لدين مؤجل ووقوع طلاق معلق

وشرط الواحد صفة العدول في الأصح

وصفة العدول لا تكون إلا بالعدالة المشروطة في الشهادة بخلاف العدل فانه قد يراد به عدل الرواية فلما أفاد أنها عدالة الشهادة قال

لا عبد وامرأة

فلا يثبت بهما وان كانا عدلي رواية ويشترط لفظ الشهادة وهي شهادة حسبة ولا تشترط العدالة الباطنة احتياطا للعبادة وصفة الشهادة أن يقول أشهد أني رأيت الهلال

وإذا صمنا بعدل

Page 136