119

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

حافظ الزرع والشجر

والجرين

موضع تجفيف الثمار

والدكان والحارس ومكان الحفظ

كخزانة

ونحوها

كالميزان والوزان والجمال فاذا كان لكل منهما نخيل أو زرع أو أمتعة تجارة أو كيس فيه نقد في صندوق واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ذكر زكيا زكاة الواحد

ولوجوب زكاة الماشية شرطان

زيادة على ما مر وما سيأتي

مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب

وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب

يزكى بحوله

أى النصاب وان ماتت الأمهات أما لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله

ولا يضم المملوك بشراء أو غيره

كهبة الى ما عنده

في الحول

وأما في النصاب فيضم فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا في رجب فعليه عند تمام الحول الأول تبيع وعند كل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة

فلو ادعى النتاج بعد الحول

وادعى الساعي خلاف قوله

صدق

المالك

فان اتهم حلف

استحبابا

ولو زال ملكه في الحول

عن النصاب

فعاد

بشراء أو هبة

أو بادل بمثله

كابل بابل أو بقر

استأنف

الحول فالشرط بقاء الملك جميع الحول وكل ذلك ان فعل فرارا من الزكاة مكروه وقال الغزالي حرام ولا تبرأ به الذمة

والشرط الثاني

كونها

أى الماشية

سائمة

أى راعية في كلأ مباح

فان علفت معظم الحول فلا زكاة

فيها

والا

بأن علفت دون المعظم

فالأصح ان علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت والا

بأن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين

فلا

تجب فيها زكاة والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا ومقابل الأصح أنها ان علفت قدرا يعد مؤنة بالنسبة الى درها ونسلها وصوفها فلا زكاة والا وجبت

ولو سامت بنفسها

ولم يسمها المالك

أو اعتلفت السائمة

بنفسها

أو كانت عوامل

ولو بأجرة

في حرث ونضح

وهو حمل الماء للشرب

ونحوه

كحمل غير الماء

فلا زكاة في الأصح

ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة

واذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده

فلا يكلفهم الساعي ردها الى البلد

والا

بأن لم ترد ماء كأيام الربيع

فعند بيوت أهلها

تؤخذ

ويصدق المالك في عددها ان كان ثقة والا

بأن لم يكن ثقة

فتعد عند مضيق

تمر به

Page 120