Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
حافظ الزرع والشجر
والجرين
موضع تجفيف الثمار
والدكان والحارس ومكان الحفظ
كخزانة
ونحوها
كالميزان والوزان والجمال فاذا كان لكل منهما نخيل أو زرع أو أمتعة تجارة أو كيس فيه نقد في صندوق واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ذكر زكيا زكاة الواحد
ولوجوب زكاة الماشية شرطان
زيادة على ما مر وما سيأتي
مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب
وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب
يزكى بحوله
أى النصاب وان ماتت الأمهات أما لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله
ولا يضم المملوك بشراء أو غيره
كهبة الى ما عنده
في الحول
وأما في النصاب فيضم فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا في رجب فعليه عند تمام الحول الأول تبيع وعند كل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة
فلو ادعى النتاج بعد الحول
وادعى الساعي خلاف قوله
صدق
المالك
فان اتهم حلف
استحبابا
ولو زال ملكه في الحول
عن النصاب
فعاد
بشراء أو هبة
أو بادل بمثله
كابل بابل أو بقر
استأنف
الحول فالشرط بقاء الملك جميع الحول وكل ذلك ان فعل فرارا من الزكاة مكروه وقال الغزالي حرام ولا تبرأ به الذمة
والشرط الثاني
كونها
أى الماشية
سائمة
أى راعية في كلأ مباح
فان علفت معظم الحول فلا زكاة
فيها
والا
بأن علفت دون المعظم
فالأصح ان علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت والا
بأن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين
فلا
تجب فيها زكاة والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا ومقابل الأصح أنها ان علفت قدرا يعد مؤنة بالنسبة الى درها ونسلها وصوفها فلا زكاة والا وجبت
ولو سامت بنفسها
ولم يسمها المالك
أو اعتلفت السائمة
بنفسها
أو كانت عوامل
ولو بأجرة
في حرث ونضح
وهو حمل الماء للشرب
ونحوه
كحمل غير الماء
فلا زكاة في الأصح
ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة
واذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده
فلا يكلفهم الساعي ردها الى البلد
والا
بأن لم ترد ماء كأيام الربيع
فعند بيوت أهلها
تؤخذ
ويصدق المالك في عددها ان كان ثقة والا
بأن لم يكن ثقة
فتعد عند مضيق
تمر به
Page 120