Sharh Nil Wa Shifa Calil
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
وطهرها عشرة ورأت الصفرة أو الكدرة أو الترية فأفطرت فشبهة، وكذا إن تركت الصلاة لدم ثم أيقنت أنه دم علقة قد دخلتها، أو مضى من وقت صلاتها أقل من عشرة فرأت دما فأفطرت وتركت الصلاة، وقيل: ليس هذا الأخير شبهة وهو الصحيح، ولا يكون ذلك، ولا ما خرج من الدبر أو مع بول حيضا، وكذا الطهر إذا رأته في ذلك أو مع بول أو خرج من الدبر لا يكون طهرا، وإن أخطأت المرأة المعمول به فيما رد ثلاثة أيام إلى خمسة عشر في النزول والطلوع والانتظار، وتركت الصلاة والصوم وتناظر دم الحيض إن أشكل عليها ببالغ في الحمرة كأرجوان مصري وخزفة أولية ودم حلمة، والأول من الذبيحة، فإذا رأت هذا تركت
--------------------
للدم فخطأ موضوع عنها لا ينهدم ما صامت، وتعيد الصلاة وترجع بعد إلى قصد السبيل، وإن جاوزت أقصى أوقات النساء انهدم، وكذلك إذا أخطأت الانتظار فاغتسلت وصلت بدون انتظار لا ينهدم؛ لأن بعضا لا يقول بالانتظار وترجع بعد إلى قصد السبيل.
Page 188