186

Sharh Nil Wa Shifa Calil

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

(ودماء الشبهة) التي تعذر في ترك العبادة بها بعض عذر لأجل الاشتباه إن جهلت، (سبعة وهي ما وجدته) من الدم (بفخذها) أي في فخذها (أو عقبها) مؤخر الرجل (أو حجر قميصها) أراد ما يلي فرجها من أي ثوب لها (أو بمكان) أي في مكان (قامت منه أو بحجر) بفتحتين أي في حجر (مسحها أو بعد حملها أو إياسها) وزيد ما رأت في جسدها مطلقا، وما رأت في بولها أو غائطها، ومثلها صفرة تئول إلى الدم، فإن تركت - جاهلة حكمها - فريضة، قيل: لا تكفر، ولا ينهدم صومها، ولتعد ما تركت في الأيام.

-------------------

(ومثلها) أي السبعة (صفرة تئول) ترجع وتميل رأتها في فرجها خارجة أو علمها (إلى الدم، فإن تركت جاهلة) فاعل تركت أو حال مستتر، (حكمها) بالجر على الإضافة لا بالنصب، إلا إن أجزنا عمل الوصف الماضي، أو قدرنا له فعلا ناصبا، والضمير أن للدماء، وحكمها هو عدم اعتبارها بأن تبقى على حكم الطهر (فريضة) مفعول تركت، (قيل: لا تكفر) بترك الصلاة أو الصوم، (ولا ينهدم صومها) قضاء ولا أداء بالإفطار أو يومها بترك الصلاة؛ لأنه ليس بكبيرة هنا، (ولتعد ما تركت في الأيام) من الصلاة كالصوم، وقيل: لا يكون لها ذلك شبهة فينهدم ما صامت وتلزمها المغلظة، وقيل: يكون لها ذلك شبهة إلا الثوب والمكان، قالوه في الديوان، وطهر الشبهة في ذلك كله كدم الشبهة في المحل والحكم، ومن ذلك أن تأخذ بالحيض مع الحمل فترى طهرا في تلك الأشياء ، قالوا: وأما الصفرة فشبهة؛ لأن منهم من يقول: تكون حيضا إن جاء حين يجيء الحيض، وأما الكدرة والترية والتيبس فلا يكون لها ذلك شبهة، ا ه.

قال: ومن وقت حيضها

Page 187