362

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء (١).
زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا (٢) قال شارحه (٣): واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) (٤) على المصنفين لابد منه. انتهى.
لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية.
أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر (٥) المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي (٦)

= وشذرات الذهب (٢/ ١٥١)، تقريب التهذيب ص (٣٠١)، ومعجم المؤلفين (١/ ٦٤)، سلم الوصول للمطيعي (١/ ١٦٢).
(١) انظر: المسودة ص (٢٦ - ٢٨)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/ ٢٤١)، شرح تنقيح الفصول ص (١٥٠)، الأحكام للآمدي (١/ ٧٩ - ٨٢)، المعتمد لأبي الحسين (١/ ١٢٥)، والمجموع للنووي (٣/ ٤٧ - ٤٩).
(٢) عبارة التاج (الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازًا ونحوه) جمع الجوامع (١/ ١٨٧).
(٣) هو الزركشي. انظر تشنيف المسامع (ق ١٦ ب).
(٤) في التشنيف "زاده".
(٥) هو القاضي عبد الوهّاب بن علي بن نصر البغدادي، حيث ذهب هو والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى اشتراط العزم، وتقدمت ترجمة عبد الوهّاب ص (٢٥٣)، انظر: نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله الشنقيطي (١/ ١٨٢) ط. دار الكتب بلبنان ..
(٦) هو يحيى بن شرف بن مري النووي (أبو زكريا محيي الدين) شيخ الإِسلام وشيخ المذهب الشافعي بلا منازع ولد سنة (٦٣١ هـ) وكان آية في العلم =

1 / 362