361

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

(إذا علق وجوب العبادة) (١)
قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق).
هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي (٢) وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:

(١) العنوان من الهامش.
انظر: مبحث الواجب الموسع في التمهيد (١/ ٣٣٩ - ٣٤١)، والواضح (١/ ق ٢٨ أ - ٢٨٣ ب) القواعد والفوائد الأصولية ص (٧٠ - ٧١)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ٦٤ أ - ٦٧ أ) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٥٦ - ٣٦٢).
(٢) هو الثلجي كما ذكر السرخسي والزركشي وغيرهما وهو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الحنفي (أبو عبد الله) فقيه العراق وتفقه بالحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك الحديث ومن كتبه: تصحيح الآثار، النوادر في فروع الفقه والكفارات، وتوفي سنة (٢٢٦ هـ).
انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١)، البحر المحيط (١/ ق ٦٤ ب)، =

1 / 361