Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق به ضرورة الميت فهو مقدم، قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيًّا وأحاطت الديون بماله؛ فإنه تقدم ضرورته، الثياب، والأواني التي يحتاجها للطبخ، وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة
وإذا كان لكل واحد منهم وجهة؛ فالأقرب للصواب - فيما نرى - ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ بدليل أن النبي ﷺ قال((كفنوه في ثوبيه))١، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ فيكون مؤنة التجهيز مقدمة على حقوق المتعلق بالتركة، لاحتمال أن يكون هذان الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدًا؛ لأن هذا يتعلق بحاجة الميت، وحاجته مقدمة على ديونه
١٧- وَلِجِهَازِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ يَلي إِنْ مُوسِرًا.........................
قوله ((ولجهازِ الزَّوْجَةِ )) هذه الجملة معترضة ، فى الواقع أراد المؤلف - رحمه الله منها أن يبين أن جهاز الزوجة لا يؤخذ من مالها ، وإنما يؤخذ من مال زوجها إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فمن مالها
يعني إذا ماتت الزوجة وليس عندها مال تجهز به، فإن زوجها يجهزها
١ أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المحرم يموت بعرفة، رقم ١٨٤٩؛ ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم ١٢٠٦
50