Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه (1). وفي هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة، كما صرح به جماعة.
وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (2)، مع إشعار فيه بها أيضا. وعلى تقدير عدم الاشعار فيه، والظهور في سابقه يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل الاختصاص حمل المطلق على المقيد، وهو الخبر المتقدم والنصوص الصحيحة ولو في الجملة.
منها: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر، ثم يصلي الظهر (3).
ومنها: عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر، ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، الخبر (4).
وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقا، كما عن الصدوقين، - مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص، كما يظهر من كلام المرتضى (5)، فيرتفع الخلاف كما في المختلف (6) وغيره.
Page 35
Enter a page number between 1 - 7,240