Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ثم إن ظاهر النصوص المزبورة كغيرها، والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة - سلام الله عليهم - امتداد وقت إجزاء الظهرين إلى الغروب، والعشائين إلى انتصاف الليل، وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو اختيارا خلافا لنادر في المغرب، فوقتها عند الغروب، وهو مع جهالته - وإن حكاه القاضي (1) - ومخالفته النصوص المتقدمة، والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة: في أن (لكل صلاة وقتين) (2) وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة شاذ، اتفق الأصحاب في الظاهر على خلافه وإن اختلفوا من وجه آخر، كما سيظهر.
والصحيحان الموافقان له محمولان على استحباب المبادرة مؤكدا.
وللشيخين، وغيرهما من القدماء فلم يجوزوا التأخير عن الوقت الأول اختيارا (3)، للنصوص المستفيضة، وفيها الصحيح، وغيره:
منها: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا في عذر من غير علة (4).
ومنها: لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا من عذر
Page 36
Enter a page number between 1 - 7,240