يجوز النكاحُ فيما لم يُنْهَ فيها عنها من النكاح (^١) فأما إذا عُقد بهذه الأشياء (^٢) كان النكاح مفسوخًا بنهي الله (^٣) في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ
٩٣٧ - وذلك أن ينْكِحَ الرجل أختَ امرأتِه وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح الخامسةَ (^٤) وقد انْتَهَى اللهُ به إلى أربع فبين (^٥)
(^١) هكذا في الأصل، والمعنى ظاهر صحيح، فقوله «الحالات» مبتدأ، وخبره «فيما لم ينه» الخ، يعني: والحالات التي يجوز فيها النكاح إذا وجدت أركانه إنما تكون في الحالات التي لم ينه فيها عنها، أي عن الحالات من النكاح، وهي الحالات التي ورد فيها النهي عنها من حالات النكاح، كالأمثلة التي سيذكر الشافعي. ولم يفهم القارئون في الأصل مراده، فضرب بعضهم على كلمتي «فيها عنها» وكتب بدلهما بين السطرين كلمة «عنه»، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة وس وج. وفي ب «فيما لم ينه الله عنه من النكاح»، وكلمه مخالف للأصل بغير حجة. وقوله «ينه» ضبط في الأصل بفتحة وضمة معا فوق الياء، ليقرأ بالوجهين.
(^٢) يعني إذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهي عنها كان مفسوخا، ولم يفهم قارئوا الأصل هذا، فكتب أحدهم بحاشيته عند قوله «بهذه» ما نصه «لعله: غير» كأنه ظن أن الإشارة إلى الشروط التي يصح بها النكاح، فإذا عقد بغيرها لم يصح، ولكن الإشارة ظاهرة إلى الحالات المنهي عنها. وقد غير الناسخون الكلمة تبعا لسوء، الفهم، فطبعت في كل النسخ «بغير هذه الأشياء». وهو مخالف للأصل، ومخالف للمعنى المراد. وأما نسخة ابن جماعة فان كاتبها كتب أولا كلمة «بغير» ثم ضرب عليها حين كتابتها، وكتب بعدها بنفس السطر «بهذه» فصار السياق فيها على الصواب كما في الأصل.
(^٣) هذا هو الصواب الموافق للأصل «بنهي» بالباء، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة، ثم غيرت بجعل الباء فاء وضبطت بفتحة على النون وسكون على الهاء، لتكون «فنهى».
وهو خطأ لا معنى له. وفي س وج هنا زيادة «عنه» وهي غير ثابتة في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(^٤) في ب «أو ينكح» وفي نسخة ابن جماعة «خامسة» وكلاهما مخالف للأصل.
(^٥) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «وبين» وهي في الأصل كما أثبتنا، ثم حاول بعض قارئيه تغيير الفاء إلى واو، ومحاولته ظاهرة التصنع، والعطف بالفاء هنا أعلى وأبلغ.
1 / 346
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره