النبي أن انتهاءَ اللهِ به إلى أربع حَظْرٌ (^١) عليه أن يجمع بين أكثر منهُنَّ أو ينكحَ المرأةَ على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وأنْ يَنْكِحَ (^٢) المرأةَ في عِدَّتِهَا
٩٣٨ - (^٣) فكلُّ نكاح كان من هذا لم يصِحَّ وذلك أنه (^٤) قد نُهِيَ عن عقده وهذا ما خلاف (^٥) فيه بيْنَ أحد من أهل العلم
٩٣٩ - (٣) ومثله والله أعلم أن النبي نهى عن الشِّغَارِ (^٦) وأن النبي نهى عن نكاح المُتْعَةِ (^٧) وأن النبي نهى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ
٩٤٠ - (٣) فنحن نفسخ هذا كلَّه من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر (^٨) قبله
(^١) في الأصل «حظرا» وهو وإن كان له وجه من العربية، على لغة من ينصب معمولي «أن» الا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل، محشورة بين الكلمتين، فلذلك لم نرض إثباتها.
(^٢) هكذا في الأصل. وهو صواب. وفي ب «أو تنكح» وفي باقي النسخ «أو أن تنكح» وكلها مخالف للأصل، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه.
(^٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٤) في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في س «مما لا خلاف» وفي ج «مما لا اختلاف» وكلاهما مخالف للأصل.
(^٦) «الشغار» قال في النهاية: «هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له شغار: لارتفاع المهر بينهما».
(^٧) نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين.
(^٨) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «ذكرنا» وقد زاد بعضهم في الأصل بين السطرين حرفي «نا».
1 / 347
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره