279

Risala

الرسالة

Investigator

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition Number

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

مِن الإبل والغَنَم (^١) وأمَر فيما بَلَغنَا بالأخْذ من البقر خاصة دون الماشية سِواها (^٢) ثم أخَذ منها بِعَدَدٍ مُخْتلف كما قَضَى اللهُ على لسان نبيه (^٣) وكان (^٤) للناس ماشيةٌ مِن خيل حمر (^٥) وبِغَال وغيرها فلَمَّا لم يأخذْ رسولُ الله مِنها شيئًا وسَنَّ أنْ ليس في الخيل صدقةٌ (^٦) استدللنا (^٧) على أن الصدقة فيما أَخَذَ منها (^٨) وأمر (^٩) بالأخذ منه دون غيره ٥٢٢ - (^١٠) وكان للناس زَرْع وغِراس (^١١) فأخَذَ رسولُ الله من النَّخْل والعِنَب الزكاةَ بِخَرْصٍ (^١٢) غيرُ مختلفٍ ما (^١٣) أَخَذَ منهما

(^١) في ج زيادة «والبقر» وهو مخالف للأصل وخطأ، لأنه سيذكر البقر عقيب هذا. (^٢) انظر الأم (٧: ٢ - ٨) ونيل الأوطار (١٩١: ٤ - ١٩٢). (^٣) في ج «كما قضاه الله على لسانه» وهو مخالف للأصل. (^٤) في ج «فكانت» وهو مخالف للأصل. وفي س «وكانت» والذي في الأصل «وكان» ولكن بعض القارئين ألحق بالنون تاء بخط آخر ظاهر المخالفة. (^٥) في ب «وحمير» وهو جمع صحيح أيضا، ولكنه مخالف للأصل. (^٦) قال الشافعي في الام (٢٢: ٢): «أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، وانظر نيل الأوطار (١٩٦: ٤). (^٧) قوله «استدللنا» راجع إلى قوله «فلما كان المال أصنافا» وإلى قوله «فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا». (^٨) في ج «منها» وهو مخالف للأصل. (^٩) في ب «وأمرنا» وفي ج «وأخبرنا» وكلاهما مخالف للأصل. (^١٠) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^١١) الغراس، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء: ما يغرس من الشجر. (^١٢) قال في اللسان: «الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وقد خرصت النخل والكرم أخرصه خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا، وهو من الظن، لأن الحزر انما هو تقدير بظن.» (^١٣) في ب «مما» بدل «ما» وهو خطأ ومخالف للأصل.

1 / 188