278

Risala

الرسالة

Investigator

أحمد محمد شاكر

Publisher

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition Number

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

مصر

وقال (^١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (^٢» وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (^٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (^٤» ٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (^٥) ٥١٩ - قال الله (^٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (^٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (^٨» ٥٢٠ - (^٩) فكان مَخْرَجُ الآية عامًا على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (^١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (^١١) دون بعض ٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (^١٢) رسول الله

(^١) في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل. (^٢) سورة النساء (١٦٢). (^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون». (^٤) سورة الماعون (٤ - ٧). (^٥) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦). (^٦) في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل. (^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (^٨) سورة التوبة (١٠٣). (^٩) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^١٠) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى. (^١١) في ب وج «المال» وهو مخالف للأصل. (^١٢) في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.

1 / 187