Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Editor
سعد الدين بن محمد الكبي
Publisher
مكتبة المعارف
Edition Number
الأولى
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
فأصحاب أبي حنيفة(١) ومالك وأحمد وغيرهم، يقولون: يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه، ومثل ذلك كمن دخل حمَّام حمامي يدخلها الناس بالكرا، أو يسكن في خان أو حجرة عادتها بذلك، أو دفع طعامه وخبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو بناية إلى من يفعل(٢) بالأجرة، أو ركب دابة مكاري يكاري بالأجرة، أو سفينة ملاح يُركب بالأجرة، فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء، ويجب فيها أجرة بالمثل، وإن لم يشترط ذلك، فهذه إجارة عن المثل، وكذلك إذا ابتاع طعاماً مثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيعون الناس، أو بما اشتراه من بلده أو برقمه: فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد نص على هذه المسائل ومثلها في غير هذا الموضع، وإن كثيراً من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول بفساد هذه العقود لقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل له مواضع أخر. والمقصود هنا كان
(١) في الأصل: أبو، وهو خطأ.
(٢) في المطبوع: يعمل.
58