288

Al-Rasāʾil al-fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم، مثل النهي عن بيع الغرر (1) والضرر (2) والمسكر (3) والخبائث (4) والميتة (5) وما لا منفعة معتدا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه وحرمتها (6).

وكذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه (7)، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا (8).

وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم (9)، والذي هو إسراف (10)،

Page 304