Al-Rasāʾil al-fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Rasāʾil al-fiqhiyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وبيع النجس الذي لا يقبل الطهارة (1) إلا الدهن للاستصباح (2) أو أعم منه، أو العذرة (3) أيضا كما قال به بعض المتأخرين (4)، وربما يظهر هذا النهي من إجماعهم (5)، وفحاوى الأخبار (6)، فليلاحظ.
وكذا يظهر من كلام القدماء أيضا، فلينظر.
وقس على ما ذكرنا حال الإجارة وغيرها، فتأمل.
ومن المناهي العامة، قول المكلف: لا أفعل إلا بالعوض، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو منفعة، عينيا كان الوجوب أو كفائيا، إذا كان الوجوب من مثل الخطاب بافعل مطلقا، لأن القول بأني لا أفعل إلا بالعوض عصيان، كأن يقول: لا أصلي اليومية، أو: لا أصلي على هذا الميت إلا أن تعطوني أجرة.
وأما ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام ورفع الضرر، مثل الصناعات، ووجوب بيع الأعيان المحتاج إليها، عينيا كان الوجوب - كما هو الحال في الفروض النادرة - أو كفائيا - كما هو الحال في الفروض الشائعة - يجوز أخذ العوض، لأن القدر الثابت من العقل والنقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا وبلا عوض والإعطاء بالعوض.
Page 305
Enter a page number between 1 - 300