============================================================
وأقول على المعونة : أنه يستعين بها على العبادة، فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر، ولا يفطر ولا يقصر(1) إذا قلنا إن القصر مباح، وهو الصحيح: لايقال عقوبة الإصرار ، لتمكنه من التوبة(2) ؛ لأنا نقول : العقوبة على المعصية بالمعصية تكثير ها(3): طبع الله عليها بكفرهم }(4) لايقاس عليه؛ فإن الله يحكم ما يشاء، ولهذا قال ابن العربي : لايستوفى القصاص بالمعصية، كالخمر، والفاحشة(5)، وهي قاعدة اخرى: وأصلها أن كل ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير مطلوب الوجود إلا بنص(2)، أو معارض أقوى.
(1) لأن الفطر والقصر يستعان بهما على السفر، أما التيمم فيستعان به على الصلاة (2) اعتراض من منعوا من سافر سفر معصية من التيمم. وتفرير الاعتراض. آن منعه من التيم عقوية إصراره على المعصية ؛ لكي يتوب، ويرجع عما تواه من المعصية (3) جواب الاعتراض : بأن العقوبة على المعصية التى سافر لأجلها بمنعه من التيمم للصلاة تكثير للمعصية بدلأ من ارتكابه معصية واحدة فإنه يرتكب معصيتين (4) سورة النساء: 155.
والآية تدل على أن الكفار بسبب كفرهم عاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم ، فهر عاقب على المعصية بمعصية، وهذا اعتراض اخر. فأجاب المقري بأن هذا لا يقاس عليه (5) قال ابن العربي : " الثالث : قال علماؤنا يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين، أما الوجه الاول : فالمعصية كالخمر واللواط" أحكام القرآن، 113/1.
(2) في : ط (بنقض)
Page 338