============================================================
وعلى(1) أنه لايترخص ففي(2) المكروه، كصيد اللهو خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف(3) ، أو عدم منافاتها لجواز الفصل ، أي (4) على أي الشائبتين تغلب، والظاهر تساويهما فيكره القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند معنى بدلية التيمم للوضوه مالك والنعمان، فيجوز ضرب اليدين على الصخرة الصماء التي لاغبار عليها(6).
وقال محمد وبعض المالكية: يجب (2).
فالبدلية(7) عندهما في التعبد بالقصد لأمر ثذكر عنده الطهارة صونا لها عن النسيان، ولذلك جاز التنفل بالتيمم عند الجميع: وعنده في استعمال عوض عن الماء: (1) الواو" ليست في : (ط.): (2) في : ط (في) (3) اذ المكروه مطلوب الكف عنه.
(4) في : ط(أو).
(5) انظر: مواهب الجليل، 349/1؛ الفواكه الدواني، 183/1؛ بدائع الصنائع، 53/1 54؛ اهداية مع الفتح القدير، 89/1؛ المبسوط، 107/1.
(9) انظر : المهذب 40/1؛ حلية العلماء، 182/1؛ نهاية المحتاج، 6/1 27.
(7) البدلية هنا المراد بها جعل الشارع التيمم بدلأ عن الوضوع.
Page 339