337

Qawacid

Genres

============================================================

والحق أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا إلى طروع حدث آخر، كالماء، بل رفعا مخصوصا، إلا أن هذا يوجب كون الخلاف في المذاهب لفظيا، وإنما الخلاف في المعنى (1) مع أبي سلمة (2) ومن ذهب مذهبه .

والحديث قبله خرج على الغالب (3) القاعدة الثانية عشرة بعد المعة ل الرخصة قاعدة: اختلف المالكية في الوحصة(4) أهي ن او معونة(5) فلا تتناول العاصي، أم هي(2) تخفيف فتتناوله عفيف؟

(1) على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث لا يجوز وطء الحائض بالتيمم ، ولا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما بعد التيم، ويبطل التيمم بوجود الماء، ولا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت، وعلى آنه رافع للحدث يجوز ذلك كله إذ حكمه حكم الوضوء بالماء سواء راع انظر: المنتقى، 109/1؛ مواهب الجليل، 348/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 109/1.

(2) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الأزهري، القرشي، المشهور بأبي سليمة، من كبار التابعين، وأحد فقهاء المديتة السبعة المتفق على جلالتهم وإمامتهم توفي بالمدينة المنورة عام 4 1ه انظر : تذكرة الحفاظ، 59/1؛ شذرات الذهب، 1.5/1؛ وفيات ابن تفذ، ص105104.

(3) المعنى : أن الحديث السابق في القاعدة، رقم (110) " لا يقبل الله صلاة.. إلخ" إتما اقتصر على الوضوء، ولم يذكر التيمم، لأن الوضوء هو الغالب، فلهذا اقتصر عليه: (112) وردت هذه القاعدة في ايضاح المسالك، ص 162؛ الإسعاف بالطلب ، ص 44 انظر : الفروق، 3/2؛ المنشور في القواعد، 167/2؛ السيوطى، الأشباه والنظائر، ص 138 -140 4) في : ت، س (الرخص) 5) في : ت (معنونة) (6) هي : ليست في (ت، س)

Page 337