272

Al-qawāʿid al-fiqhiyya wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʿa

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق

Genres

بالمذهب متفاضلًا، ولكن اختلفوا في إباحتها للمسافر المضطر الذي لا يقدر على الانتظار حتى يتم تصنيع ذهبه وضربه دنانير، والراجح المنع.
(الغرياني ص ٣٢٢) .
١٣ - السفاتج، وهي أن يتسلف الرجل في بلد، ويكتب لوكيله في بلد آخر، ليدفع للمقرض دينه في البلد الآخر لخوف الطريق، الصحيح فيها الجواز، لأن المنفعة ليست للمقرض وحده، وإنما للمقترض أيضًا.
(الغرياني ص ٣٢٢) .
١٤ - جواز دخول المنازل بغير إذن أصحابها في حالات الضرورة، كالدخول لقتال العدو، أو لأخذ متاع ساقط فيها، أو لإصلاح مجرى ماء له حق في إمراره منها، أو لإلقاء القبض على المفسدين أو المجرمين المختفين فيها، وذلك إذا لم تكن هناك سلطة منصفة.
(السدلان ص ٢٦٣) .
١٥ - جواز دفع الصأكل حيوانًا كان أو إنسانًا إذا هجم على الشخص، حتى ولو أدى إلى قتله.
(السدلان ص ٢٦٣) .
١٦ - جواز إتلاف شجر الأعداء، وتخريب ديارهم، وتحريقهم، وتغريقهم، وضربهم بوسائل القتل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة الحربية لذلك، لدفع عدوانهم أو الظفر بهم.
(السدلان ص ٢٦٣) .
١٧ - جواز اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم النسل، وذلك من أجل المحافظة على حياة الأم وصحتها، أو عدم إهمال تربية الأولاد وعدم العناية بهم، ويكون ذلك بعد الرجوع إلى أهل العلم الشرعي، واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء، ورضا الزوجين بذلك.
(السدلان ص ٢٦٣) .
١٨ - جواز إساغة اللقمة بالخمر وبالبول عند الضرورة.
(الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
١٩ - جواز قتل المحرم الصيد دفعًا عن نفسه إذا صال عليه، ولا يضمن (الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
٢٠ - العفو عن أثر الاستجمار (الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
٢١ - يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، لأن الواجب فعل المقدور، والمعجوز عنه ساقط الوجوب..
(ابن تيمية، الحصين ١ / ٥٢٧) .

1 / 278