التطبيقات
١ - جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ.
(الزرقا ص ١٨٥) كما تقدم.
٢ - جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به.
وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.
(الزرقا ص ١٨٥) .
٣ - يجوز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم.
(الدعاس ص ٣٣ الغرياني ص ٣٢١) .
٤ - يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعًا للهلاك.
(الدعاس ص ٣٣، الغرياني ص ٣٢١) .
٥ - يجوز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.
(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١، الفتوحي ٤/ ٤٤٤) .
٦ - يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه.
(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١) .
٧ - يجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غسل.
أو لغير القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوبين.
(اللحجي ص ٤٢، الغرياني ص ٣٢١) .
٨ - يجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.
(اللحجي ص ٤٢) .
٩ - يجوز أكل مال الغير للمضطر.
(الغرياني ص ٣٢١) .
١٠ - اختلف في التلفظ بكلمة الكفر للمكرَه.
(الغرياني ص ٣٢١) .
١١ - التداوي بالنجاسة للمضطر (الغرياني ص ٣٢١) .
١٢ - اختلف علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا، من ذلك مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب، فيعطي ذهبًا تبرًا (غير مصنَّع)، ويأخذ وزنه دنانير مضروبة، ويزيد أجرة الضرب، فهذه الصورة في التعامل من صور الربا؛ لأنها من استبدال الذهب