67

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Investigator

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Publisher Location

بيروت.

Genres

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب ﵁، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه. [٨٧/ ٤]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع

1 / 95