68Nawādir al-fuqahāʾنوادر الفقهاءMuḥammad b. al-Ḥasan al-Jawharī - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEditionالأولىPublication Year١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Publisher Locationبيروت.Genresإلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي ﵁، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.[٨٨/ ٥]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في1 / 97CopyShareAsk AI