وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه .
وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر، وأغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل ، وإذا تزوج (في إحرامه) فرق بينهما، (ولا تحل له) أبدا .
وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ، ولا لابنه .
وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه،
Page 327