318al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه) .وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق .وفي حديث آخر: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة .وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما، ولا صداق لها، لأن الحدث من قبلها .ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته .Page 326CopyShareAsk AI