وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها .
وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها، ثم قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أن الذي عملت محرم) عليها، فقدمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، فان فعلت بجهالة منها، ثم قذفها ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما، وتعتد من عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة .
ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة .
Page 328
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء