222

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .

ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .

وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .

ولا بأس أن تلبس الخز والقز .

Page 229