221

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .

ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .

Page 228