219

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ووضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود .

ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل حال .

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم .

وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .

فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم أحرم فيه .

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق .

Page 226