219al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ووضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود .ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل حال .ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم .وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم أحرم فيه .ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق .Page 226CopyShareAsk AI