56

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وحكي عن ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر تسعة عشر يوما واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر فوجب أن يكون عشرة حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين

93 في المرأة ترى الدم في خلاله طهر

قال أبو يوسف لا أعتبر طهرا أقل من خمسة عشر وجعله كدم متصل ومحمد اعتبر مقدار الدم طهر

وقال مالك إذا رأيت يوما دما ويوما طهرا أو يومين ثم رأت دما كذلك فإنه يلغي أيام الطهر ويضم أيام الدم بعضه إلى بعض فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على حيضها فإن رأت في خلال الأيام الاستظهار أيضا طهرا ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة ولا يعتد بأيام الطهر في عدة من طلاق فإذا استظهرت بثلاثة أيام من أيام الطهر وإنما أمرت بالغسل لأنه لا يدري لعل الدم لا يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعي مثل ذلك

قال أبو جعفر قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل فكذلك اليوم واليومين لأن ما بين الدمين في اليوم واليومين لو كان طهرا وما قبله وبعده حيضا لكان طهرا بين حيضتين فكان يجب أن يعتد به من عدتها

Page 170