55

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الأوزاعي ليس بحيض

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره وإن تقدم حيضها فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضا عند أبي حنيفة حتى تراه مرتين

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث يكون حيضا

وقال الشافعي لا وقت للحيضة إذا كانت ترى حيضا مستقيما

قال أبو يوسف ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر مستقيما

92 في مقدار الطهر

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما

وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت

في رواية عبد الملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام

وعند الأوزاعي الطهر المرة قبل ذلك

وحكي الشافعي أنه إن علم أن طهر المرة أقل من خمسة عشر يوما القول قولها

Page 169