54

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقد روي عن عائشة أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصا وكذلك عن أسماء بنت أبي بكر

90 في وضوء المستحاضة ومن به سلس البول

قال أصحابنا في ذلك وفي الرعاف الذي لا ينقطع ونحوه أنه يتوضأ لوقت كل صلاة

قال مالك ليس على واحد من هؤلاء وضوء واستحبه له

وقال في الذي به سلس إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء عليه وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء

وقال الأوزاعي في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر

وقال الليث مثل قول مالك

وقال الثوري والشافعي يتوضأ لكل صلاة

91 تتوضأ إذا تقدم حيضها أو تأخر

قال أصحابنا إذا طهرت أيامها ورأت الدم بعد أيامها فهو حيض

Page 168