Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
وكان مالك يقول تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم ترجع
وقال تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما
وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال يجوز ولم يؤقت وقتا للأستظهار
وقال الليث إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي
قال وقد بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مثل قول مالك الأخير
وقال الشافعي إن رأت دما ثخينا محتدما فتلك الحيضة تدع الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي ولا تستظهر بثلاثة أيام فإن لم يكن الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي
قال أبو حنيفة ومحمد هي حيض ومن أيام الحيض وهو قول مالك والشافعي والليث وعبيد الله بن الحسن
وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم
وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد الطهر شيئا
Page 167
Enter a page number between 1 - 2,095